ميثاق العقد الاجتماعي

ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية

لمقاطعة الجزيرة سوريا

تمت المصادقة عليه

في الجلسة رقم  / 1 / تاريخ 6 / 1 / 2014

الديباجة:

 

نحن شعوب مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية من كورد وعرب وسريان (الآشوريين الكلدانيين الآراميين)، ومن تركمان وأرمن وشيشان، وبإرادتنا الحرة نعلن هذا العقد لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفق مبدأ التوازن البيئي والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي للمجتمع الديمقراطي إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقوق المرأة و الطفل، وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد.

إن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لا تقبل مفهوم الدولة القوموية والعسكرية والدينية، والمركزية  في الإدارة والحكم المركزي ومنفتحة على أشكال التوافق مع تقاليد الديمقراطية والتعددية، لتستطيع جميع المجموعات الاجتماعية والهويات الثقافية والأثنية  والوطنية أن تعبر عن ذاتها من خلال تنظيماتها، واحترام الحدود السورية ومواثيق حقوق الإنسان والحفاظ على السلم الأهلي والعالمي.

و تحقيقاً لمبادئ ميثاق العقد الاجتماعي، و بناء المجتمع الديمقراطي من خلال الإدارة الذاتية الضامنة للعدالة الاجتماعية، و إقامة مجتمع  متمدن، فقد توحدت أهداف كل مكونات مجتمع الإدارة الذاتية الديمقراطية، من كرد وعرب و سريان وأرمن وشيشان وغيرهم على أساس قاعدة الوحدة في التنوع، واتفقت مع إرادة بقية مكونات الشعب السوري لتكون مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمن سوريا التعددية الديمقراطية كنظام سياسي وإداري للمجتمع وتجسيدا لهذه الإرادة و تحقيقا لهذه الأهداف، وضعنا و بينّا هذا العقد.

الباب الأول مبادئ عامة

المادة 1  :

يسمى هذا العقد ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية (في مقاطعات الجزيرة – كوباني – عفرين)، وتعتبر ديباجة العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

 

المادة 2:

الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات والمجالس المنتخبة، ولا شرعية  لأية سلطة تناقض العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.

الشعب مصدر وأساس شرعية كافة المجالس والهيئات الإدارية في المجتمع والقائمة على المبدأ الديمقراطي ولا يجوز أن يستأثر أو يتفرد أي فرد أو جماعة بموقعه.

 

المادة 3:

سوريا دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، ونظامها برلماني اتحادي ديمقراطي تعددي توافقي مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية (الجزيرة- كوباني- عفرين) جزء من سوريا جغرافيا، ومدينة قامشلو مركز الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة.

مقاطعة الجزيرة هي مقاطعة مشتركة بين الكرد والعرب والسريان، والأرمن والشيشان، ومعتنقي الديانات الإسلامية والمسيحية  والإزيدية  وتقوم العلاقة بين هذه القوميات والأديان على مبدأ التآخي والشراكة والعيش المشترك.

 

هيكلية الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة

المادة 4:

  • المجلس التشريعي 2 – المجلس التنفيذي 3- المجلس القضائي  4- المفوضية العليا للانتخابات

5-  المحكمة الدستورية العليا. 6- المجالس المحلية

 

المادة 5:

مدينة قامشلو مركز مقاطعة الجزيرة وإدارتها.

المادة 6: 

جميع أفراد ومكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المادة 7:

لأي مدينة أو منطقة جغرافية في سوريا حق الانضمام إلى مقاطعة الإدارة الذاتية الديمقراطية، بعد قبولها العقد الاجتماعي.

 

 المادة 8:

لكافة مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية الحق في إدارة شؤونها المحلية وتشكيل إداراتها ومجالسها بإرادتها الحرة، وتمارس كافة الحقوق بما لا يتعارض مع مواد العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.

المادة 9:

اللغات الرسمية في مقاطعة الجزيرة هي الكردية والعربية والسريانية مع ضمان التعليم لأبناء المكونات الأخرى بلغتها الأم.

المادة 10:

تلتزم مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وتراعى مبادئ حسن الجوار، وتعمل على حل النزاعات بالوسائل السلمية.

المادة11:

لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية علم وشعار ونشيد ويحدد بقانون.

المادة12:

إن هذه الإدارة تشكل نموذجا للإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا، و جزءاً من سوريا المستقبل التي يجب أن تتأسس على نظام اللامركزية السياسية، باعتبار أن النظام الاتحادي هو النظام السياسي الأمثل لسوريا، وتنظم العلاقة بين الإدارة والمركز على هذا الأساس.

الباب الثاني مبادئ أساسية

المادة 13:

يضمن هذا العقد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

المادة 14:

تعتمد الإدارة الذاتية مبدأ العدالة الانتقالية بإزالة كافة المشاريع العنصرية وسياسات التمييز بحق سكان الإدارة، والتي خلفتها الحكومات والأنظمة الاستبدادية المتعاقبة، وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا.

المادة 15:                  

وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع  وعن سلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب، وحماية أهدافه وأمنه الوطني، تتخذ هذه الوحدات حق الدفاع المشروع مبدأ لها، و تحدد مهمتها وعلاقتها بالقوات المركزية بقانون يصدر عن المجلس التشريعي لمقاطعات الإدارة الذاتية، وتدعم الإدارات المدنية لمواجهة أية تهديدات خطيرة تمس الأمن الداخلي والنظام العام إذا اقتضت الضرورة. ويناط إصدار الأوامر إلى وحدات الحماية بالقيادة العامة لوحدات حماية الشعب.

لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية هيئة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للأسايش.

المادة16:

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة17:

يضمن ميثاق العقد الاجتماعي المشاركة الفعالة للشبيبة في الحياة السياسية والإدارية ويضمن ذلك في جميع القوانين.

المادة18:

لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني.

المادة19:

لا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني.

المادة20:

تعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا و مكملا لهذا العقد.

الباب الثالث الحقوق و الحريات

المادة 21:

تكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات.

المادة 22:

تعتمد الإدارة شرعة حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق ذات الشأن وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق.

المادة 23:

  • للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة (الأثنية – الجنسوية – الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية).
  • للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.

 

المادة 24:

لكل فرد أو جماعة حرية الرأي والفكر والعقيدة والتعبير عن ذاتها، طالما لا يتخطى بنية المجتمع الأخلاقية ولا يهدد السلم الأهلي ولا يهدف إلى الإقصاء وبسط الهيمنة.

المادة 25:

  • الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز توقيف أحد خلافا للقانون.
  • كرامة الإنسان مُصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسيا أو جسديا ويعاقب فاعلها.
  • توفير الحياة الإنسانية اللائقة للمساجين و جعل السجون مكانا للتأهيل والإصلاح لا للعقاب.

المادة 26:

حق الحياة حق أساسي ومصان بهذا العقد وبموجبه تُلغى عقوبة الإعدام.

المادة 27:

للمرأة  الحق في ممارسة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكافة مجالات الحياة.

المادة 28:

للمرأة الحق في تنظيم نفسها، وإزالة  كل أشكال التفرقة على أساس الجنس.

المادة29:
يضمن هذا العقد حق الطفولة، و يمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا، و تزويجهم في سن مبكرة.

المادة30:

يضمن هذا العقد لكل مواطن:

  • الحق في الأمن والأمان والاستقرار.
  • مجانية التعليم وإلزاميته في المرحلة الأساسية.
  • الحق في الحصول على العمل والمسكن المناسب والضمان الاجتماعي والصحي.
  • حماية الأمومة والطفولة ورعايتها.
  • ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية للعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة31:

لكل المواطنين حرية الدين والمعتقد، ولا يجوز تسيس الدين واستغلاله كأداة للتحريض وبث الفرقة.

المادة32:

أ – يضمن هذا العقد الحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والانتساب إليها وفق قوانين ناظمة لها.

ب – يضمن هذا العقد حماية التنوع الاجتماعي والثقافي لسكان الإدارة، وإغناء ثقافاتهم الاجتماعية وحرياتهم السياسية ونشاطاتهم الاقتصادية.

ث -الديانة الإزيدية ديانة قائمة بذاتها، ولاتباعها وحدهم الحق في تنظيم حياتهم الاجتماعية والدينية وتشريع قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم.

المادة33:

يضمن هذا العقد حرية الإعلام والصحافة والنشر، وينظم عملها بقانون.

المادة34:

للمواطنين حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والإضراب وفق قانون ناظم له.

المادة35:

للجميع حرية الحصول على المعلومات وممارسة الأنشطة المعرفية والفنية والثقافية.

المادة 36:

للجميع الحق في الانتخاب والترشح لكافة الهيئات والمؤسسات وينظم ذلك بقانون.

المادة37:

لكل إنسان الحق في طلب اللجوء الإنساني والسياسي، و لا يجوز إعادة اللاجئ دون رضاه.

المادة38:

يضمن هذا العقد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مواطني الإدارة الذاتية الديمقراطية.

المادة 39:

الثروات و الموارد الطبيعية  ثروة عامة للمجتمع، يُنظم استثمارها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون.

المادة 40:

الأراضي والممتلكات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ملك للشعب وكيفية التصرف بها واستثمارها ينظم بقانون.

المادة41:

للجميع حق التملك، والملكية الخاصة مصانة، ولا يحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة شرط تعويضه تعويضا عادلا حال رفع يده عن ملكه.

المادة 42:

يقوم النظام الاقتصادي في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة المرتكزة على تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، والتي تستهدف تأمين الحاجات الإنسانية وضمان مستوى معيشي كريم لجميع المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج وكفاءة النشاط الاقتصادي، و ضمان اقتصاد تشاركي يتم فيه تشجيع المنافسة وفقا لمبدأ الإدارة الذاتية الديمقراطية ” لكل وفق عمله “،ومنع الاحتكار وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال الوطنية لملكية وسائل الإنتاج، والحفاظ على حقوق العمال والمستهلكين، وحماية البيئة، وتعزيز السيادة الوطنية.

المادة 43:

لكل مواطن حق التنقل والانتقال وحرية السفر.

المادة 44:

يجب أن لا يفسر تعداد الحقوق والحريات الواردة في هذا العقد بأنها قد وردت على سبيل الحصر.

مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية

الباب الرابع: المجلس التشريعي

المادة 45:

هو المجلس التشريعي الأعلى في مقاطعة الإدارة الذاتية الديمقراطية، منتخب من قبل الشعب بالاقتراع السري والمباشر، ومدة  الدورة /أربع/ سنوات.

المادة 46:

تُعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج  النهائية في كافة المناطق من قبل المفوضية العليا للانتخابات يدعو رئيس المجلس التنفيذي المؤقت إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي المنتخب، و في حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لأسباب قاهرة، يحدد الرئيس المجلس التنفيذي موعدا آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوما، ويعتبر النصاب محققا بحضور( 50+ا ) خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى للمجلس التشريعي أكبر الأعضاء سنا، والتي تنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقا لما ينص عليه نظامه الداخلي.

المادة 47:

عدد أعضاء المجلس التشريعي يكون بنسبة لكل خمسة عشر ألف من السكان عضوا يمثلون كافة المناطق والمدن والقرى في مناطق الإدارة الذاتية، وبنسبة تمثيل لا تقل عن 40%              (أربعين بالمائة) للجنسين ووفقا لقانون الانتخاب الذي يراعي التمييز الإيجابي للمكون السرياني بالتمثيل، كما يراعي تمثيل فئة الشبيبة في قوائم الترشيح.

المادة 48 :

1-لا يحق لأي عضو في المجلس التشريعي المنتخب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

2-يجوز تمديد دورة المجلس التشريعي في حالات استثنائية وبطلب من ربع الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر و بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

المادة 49 :

لا يقل عمر الناخب عن ثمانية عشر سنة، و عمر المرشح لعضوية البرلمان  عن 22 سنة، و يحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.

المادة 50:

يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة البرلمانية، ولا يُسأل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائيا بدون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود وإعلام ديوان المجلس.

المادة 51:

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة أو خاصة أو أية مهنة أخرى، و يتم تعليق وظيفته بمجرد تأديته اليمين الدستوري، وله حق العودة إلى وظيفته حال انتهاء عضويته مع احتفاظه بكامل حقوقه الوظيفية.

المادة 52:
لكل منطقة من مقاطعات الإدارة الذاتية مجالس محلية يتم تشكيلها عن طريق الانتخاب المباشر.

المادة 53:

مهام المجلس التشريعي:

  • وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس وهيكلَتُه.
  • سن وتشريع القوانين المقترحة من اللجان والمجالس المحلية والهيئات.
  • الرقابة على أعمال الهيئات الإدارية والتنفيذية ومسائلتها.
  • المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
  • منح وحجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو عن أحد أعضائه.
  • إعلان حالة الحرب والسلم .
  • المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
  • إقرار الموازنة العامة.
  • إقرار السياسة العامة والخطط التنموية.
  • إقرار ومنح العفو العام.
  • إقرار بيان المجلس التنفيذي.
  • تحديد مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية والعلاقة بينها وبين المركز بقانون.

 

الباب الخامس

المجلس التنفيذي

المادة 54:

حاكم المقاطعة:

أ-يمارس حاكم المقاطعة والمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عنها في ميثاق العقد الاجتماعي.

ب-يشترط في المرشح إلى منصب حاكم المقاطعة ما يأتي:

1-أن يكون متما الخامسة والثلاثين عاما من عمره.

2-أن يكون سورياً ومن مواطني المناطق التابعة للمقاطعة.

3-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

ت-يكون الترشح لمنصب حاكم المقاطعة وفق الآتي:

1-يدعو رئيس المجلس التشريعي لانتخاب الحاكم بعد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بثلاثين يوما.

2-تقدم طلبات الترشيح إلى المحكمة العليا، ويتم فحصها والبت في قبولها أو عدم قبولها خلال عشرة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.

3- ينتخب المجلس التشريعي حاكم المقاطعة، ويعد فائزا بالمنصب المرشح الذي يحصل على (50+1) من عدد أعضاء المجلس التشريعي.

4-اذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن حاكما من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

5-مدة ولاية الحاكم أربعة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أدائه القسم القانوني.

6-يؤدي الحاكم القسم القانوني أمام المجلس التشريعي قبل ان يباشر مهام منصبه.

7-على الحاكم أن يسمي نائبا له أو أكثر، وأن يفوضه ببعض صلاحياته، ويؤدي النائب القسم الدستوري أمام الحاكم بعد مصادقة المجلس التشريعي.

8-إذا قام مانع يحول دون متابعة الحاكم ممارسة مهامه، أناب عنه احد نوابه.

9-في حال بقاء منصب الحاكم ونائبيه شاغرا لأي سبب من الأسباب يوكل مهامه إلى الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي.

10-يقدم الحاكم استقالته من منصبه بكتاب موجه إلى المجلس التشريعي.

  • صلاحيات ومهام الحاكم.

1-يسهر الحاكم على احترام ميثاق العقد الاجتماعي والسير المنتظم للسلطات العامة، وحماية الوحدة والسيادة الوطنية.

2-يتولى الحاكم تسمية رئيس المجلس التنفيذي.

3-يصادق ويصدر الحاكم القوانين التي يقرها المجلس التشريعي، ويصدر القرارات و الأوامر والمراسيم وفقا للقانون.

4-دعوة المجلس التشريعي المنتخب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتائج الانتخابات.

5-منح الأوسمة والنياشين.

6-إصدار العفو الخاص بناء على توصية من رئاسة المجلس التنفيذي.

ج- الحاكم مسؤول أمام الشعب عبر ممثليه في المجلس التشريعي. للمجلس الحق في تقديمه للمحكمة الدستورية العليا في حالة الخيانة العظمى أو إقدامه على جرم شائن أو عدم تحليه بالنزاهة.

 

المجلس  التنفيذي

المجلس التنفيذي هو الجهاز الإداري والتنفيذي الأعلى في المقاطعة وهو مسؤول أمام المجلس التشريعي في نطاق عمله ويقوم بتنفيذ القوانين والقرارات والمراسيم الصادرة عن المجلس التشريعي والمؤسسات العدلية كما يقوم بالتنسيق العمل فيما بين مؤسسات الإدارة الذاتية.

المادة 55:

بناءً على أحكام العقد الاجتماعي ولضرورة الانسجام  الهيكلية الإدارية والتنظيمية للمجلس التنفيذي في الادارة الذاتية الديمقراطية في الجزيرة مع الهيكلية التنظيمية للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا المصادق عليه من قبل المجلس العام لشمال وشرق سوريا وعلى المقترح المقدم من قبل رئاسة المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية الديمقراطية في الجزيرة بكتاب رقم (611) بتاريخ 16/2/2019، فقد أقر المجلس التشريعي بجلسته رقم /3/              تاريخ21/2/ 2019 على الهيكلية التنظيمية والادارية للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في الجزيرة.

يرسم الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة

ما يلي:

1-هيئة الزراعة والاقتصاد: (الزراعة والري- الصناعة – التموين).

2-هيئة المالية: ( الجمارك – الضرائب – الشؤون المالية- التجارة).

3-هيئة الثقافة: (الثقافة والفن-الآثار والسياحة).

4-هيئة الإدارة المحلية: (لجان البلديات في المقاطعتين-الطرق والنقل-البناء والتخطيط العمراني- المرافق العامة).

5-هيئة التربية والتعليم: (التربية والتعليم الأساسي-التعليم العالي-البحث العلمي).

6-هيئة الصحة والبيئة.

7-هيئة المرأة.

8-هيئة الشباب والرياضة.

9-هيئة العمل وشؤون الشهداء: (الشؤون الاجتماعية- العمل- شؤون المنظمات-عوائل الشهداء-المهجرين والنازحين).

10-هيئة الداخلية: (قوى الأمن الداخلي- الترسيم والمواصلات- المعابر والمنافذ الحدودية).

 

مكاتب المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية في الجزيرة:

  • مكتب الشؤون الدفاعية.
  • مكتب العلاقات الخارجية.
  • المكتب الاستشاري.
  • مكتب التخطيط والدراسات والاحصاء.
  • مكتب الأديان والمعتقدات.
  • مكتب المعلومات الوطنية.
  • مكتب الشؤون الإدارية.
  • مكتب العدل.
  • مكتب الرقابة والتقييم.
  • مكتب الطاقة والاتصالات.
  • مكتب شؤون المنظمات
  • ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

 

المادة 56:

يتم تكليف الحزب أو الكتلة الحاصلة على أكثرية المقاعد بالمجلس التشريعي بتشكيل المجلس التنفيذي خلال شهر من تاريخ تكليفه، على أن ينال ثقة ما لا يقل عن (50+1 ) من أعضاء المجلس التشريعي.

 

المادة 57:

مدة رئاسة المجلس التنفيذي هي أربع سنوات ولا يحق تولي الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 58:

يجوز لرئيس المجلس التنفيذي اختيار بعض المستشارين من المجلس التشريعي.

المادة 59:

المستشار هو رئيس احدى الهيئات في المجلس التنفيذي.

المادة 60:

يتم تشكيل وتنظيم عمل الإدارة ويحدد العلاقة فيما بين الإدارات والمؤسسات الأخرى وفق قانون ناظم لها.

المادة 61:

بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بيانا يحدد فيه جدول عمله للمرحلة القادمة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورة المجلس التنفيذي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي.

المادة 62:

اختيار الموظفين في الدرجات الخاصة من وكلاء الهيئات وممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية، يتم عن طريق الترشيح من الهيئة المختصة وموافقة المجلس التنفيذي ومصادقة المجلس التشريعي.

 

مجالس الإدارة المحلية

  • تتكون مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية من وحدات إدارية تحافظ عليها الإدارة وتدخل عليها التعديلات اللازمة عند الضرورة.
  • يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بإدارة المقاطعة واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
  • يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما وسريا ومباشرا.

 

الباب السادس

المجلس القضائي

المادة 63:

استقلالية القضاء أساس العدالة و يمثل ضمير وأخلاق المجتمع ويضمن سرعة البت في القضايا من خلال المحاكم المختصة.

المادة 64:

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.

المادة 65:

نسبة تمثيل أي من الجنسين في كل مؤسسات المجلس القضائي لا تقل عن 40% (أربعين بالمائة).

المادة 66:

حق الدفاع مقدس ومصان في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

المادة 67:

لا يجوز عزل القاضي إلا بقرار من مجلس ديوان العدالة.

 

المادة 68:
تصدر الأحكام و القرارات القضائية باسم الشعب.

المادة 69:

الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 70:

لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة.

المادة 71:

لا يجوز خرق حرمة المساكن والأماكن الخاصة ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي.

المادة 72:

للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية.

المادة 73:

حجز الحرية الشخصية بدون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 74:

لكل من تضرر نتيجة خطأ أو إهمال من موظفي الدوائر والمؤسسات و الهيئات الإدارية أثناء مزاولتهم لعملهم حق المطالبة بالتعويض العادل أمام المحاكم المختصة.

المادة 75:

ينظم المجلس القضائي بقانون.

 

الباب السابع
المفوضية العليا للانتخابات

المادة 76:

وهي هيئة مستقلة مختصة تقوم بتنظيم المستوجبات القانونية لتسيير الشؤون العامة للانتخابات وتتألف من عدد من الأعضاء في كل مقاطعة قوامها ثمانية عشر عضوا يعينون من قبل المجلس التشريعي.
1- تتخذ القرارات في المفوضية العليا بأغلبية أحد عشر صوتاً.
2 – لا يجوز لأعضاء هذه الهيئة الترشح للمجلس التشريعي.
3- تحدد المفوضية العليا للانتخابات مواعيد الانتخابات وتعلنها، و تتلقى طلبات الترشح للمجلس التشريعي ممن تتوفر فيهم شروط الترشيح.

تقوم المفوضية العليا بالنظر وفق ما ورد في المادة الواحدة والخمسون المتعلقة بالترشح إلى المجلس التشريعي لغرض التصديق على أهليتهم للترشح، وهي مرجع قضائي يبت في الطعون الانتخابية المقدمة إليها.

5- يجري عمل المفوضية العليا للانتخابات بإشراف قضائي و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراقبين من ممثلي الأمم المتحدة إذا تسنى ذلك.

6- تدعو المفوضية العليا المرشحين إلى مجمع انتخابي بتاريخ تحدده و تعلنه هذه المفوضية، و يجري فيه إعلان أسماء المقبولين للترشح من ممثلي المناطق والمحليات إلى المجلس التشريعي، وذلك بإشراف اللجنة نفسها، ومن يعاونها من   ( ديوان العدالة ).

 

الباب الثامن

المحكمة الدستورية العليا

المادة 77:

  • تتألف من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويتم اقتراحهم من قبل رئاسة المجلس التشريعي، وهم من ذوي الكفاءة و الخبرة و النزاهة من القضاة وأساتذة القانون والمحامين، وأن لا تقل خبراتهم العملية عن خمسة عشر سنة.
  • لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي مهام الهيئات التنفيذية أو عضوية المجلس التشريعي، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
  • تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتمديد لمرة واحدة.

المادة 78:

مهام المحكمة الدستورية العليا

1- تفسير أحكام  الدستور.

2- النظر في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي.

3-الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور بين المجالس التشريعية والقضائية والتنفيذية.

4- محاكمة حاكم المقاطعة وأي عضو في المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي في حال إخلالهم بأي بند من مواد هذا الميثاق.

5-تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.

المادة 79:

لا يجوز عزل عضو المحكمة الدستورية العليا إلا لسبب يتعلق بالنزاهة، وللمحكمة قانون ينظم سير عملها.

المادة 80:

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي:

1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:

  • إذا اعترض20% من أعضاء مجلس التشريعي على دستورية قانون قبل إصداره، يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
  • إذا اعترض20% من أعضاء المجلس التشريعي على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
  • إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي واللائحة للدستور، عُدًّ لا غيا ما كان مخالفاً منه النصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.

2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:

  • إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني تطبقه المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
  • على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.

 

الباب التاسع

أحكام عامة

المادة 81:
يعمل بهذا العقد في المرحلة الانتقالية لمناطق الإدارة الذاتية، ويتم تعديله بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

المادة 82:

يعرض هذا العقد على المجلس التشريعي المؤقت للمناقشة والمصادقة.

المادة 83:

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى أن يشغل منصب الحاكم ورئاسة المجلس التنفيذي والتشريعي ورئاسة وعضوية

المحكمة الدستورية العليا .

المادة 84:

يضمن هذا العقد إيجاد حل مناسب لنتائج القرارات والمراسيم والقوانين الاستثنائية بقانون.

المادة 85:

تجرى الانتخابات لتشكيل أول مجلس تشريعي  في ظل هذا العقد بعد نفاذ أربعة أشهر من تاريخ إقراره وتصديقه من قبل المجلس التشريعي المؤقت وله الحق بتمديد هذه المدة مراعاة للظروف.

 

 المادة 86:

القسم

الدستوري في الإدارة الذاتية الديمقراطية.

أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه، وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية.

المادة 87:
تحدد نسبة التمثيل لكلا الجنسين في كافة المؤسسات والإدارات والهيئات بنسبة لا تقل عن 40%.

المادة 88:

يُعمل بالقوانين الوضعية السورية الحالية ( الجزائية و المدنية ) بما لا يتعارض مع أحكام و مواد هذا العقد.

المادة 89:

في حال التنازع بين قوانين الإدارة الذاتية و قوانين الإدارة المركزية تنظر في ذلك المحكمة الدستورية العليا للمقاطعة و يطبق القانون الأصلح للإدارة الذاتية.

المادة 90:

يضمن ويكفل هذا العقد حماية البيئة و تطويرها وتحسينها بمشاركة المواطنين و الحفاظ على البيئة واجب أخلاقي و وطني مقدس.

المادة 91:

تلغي المناهج الدراسية الجديدة سياسات الإقصاء والمفاهيم الشوفينية  والعنصرية وتبدل بمفاهيم أثراء القيم الإنسانية والتسامح، وتعزيز مفاهيم التنوع الثقافي والاجتماعي.

  • تضم المناهج الدراسية الجديدة التعريف بمقاطعات الإدارة و شعوبها وتاريخها وجغرافيتها ومعالمها وثرواتها.
  • تعزز المناهج الدراسية ووسائل الإعلام والمؤسسات العلمية ثقافة حقوق الإنسان والثقافة العلمية الديمقراطية..

المادة 92:

  • يضمن هذا العقد مبدأ فصل الدين عن الدولة.
  • حرية الاعتقاد مطلقة والإدارة تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام.

المادة 93:

الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة المؤسسات الإدارية واستقرار النظام.

لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

المادة 94:

الطوارئ:

يعلن حاكم المقاطعة حالة الطوارئ ويلغيها بقرار يتخذ في المجلس التنفيذي المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على المجلس التشريعي في أول اجتماع له للمصادقة ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة 95:

المادة 95:

ينشر هذا العقد في وسائل الأعلام.

 

 

ملحق رقم /1/

تم مصادقة  المجلس  التشريعي بجلسته رقم /7/ تاريخ 15-4-2014 على هيكلية المجلس القضائي لمقاطعة الجزيرة.

أولاً: المادة  96:

تعريف  المجلس القضائي: هو  التمثيل  العام للمؤسسات القضائية العدلية ويتكون من 23 عضو وهم مستشار هيئة العدل ومعاونيه و11 عضواً من ديوان العدالة و7 أعضاء من  المحكمة الدستورية العليا عن طريق الانتخاب بعد حصولها على ثلثي أصوات المجلس القضائي وفي حال عدم حصولهما على هذه النسبة تعاد الانتخابات داخل المجلس القضائي في جولة ثانية بشرط الحصول على أغلبية 50+1

ثانياً: المادة 97:

مهام المجلس القضائي:

  • التنسيق بين المؤسسات العدلية والقضائية والإدارية.
  • الموافقة على اقتراح تعيين وعزل القضاء وإصدار قرار بذلك.
  • إقرار رواتب وتعويضات القضات وأعضاء النيابة العامة واحتياجاتها المؤسسات القضائية.
  • مناقشة الوضع العام للعدالة بما يخدم الأمة الديمقراطية.

 

 

 

ثالثاً: المادة98:

هيكلية المجلس القضائي:

  • ديوان العدالة: هو مرجع قضائي لجميع المحاكم ويتألف من 11 عضو و3 أعضاء نيابة عامة و5 أعضاء محكمة نقض و3 أعضاء دائرة التفتيش يتم انتخابهم في كونفرانس محاكم الشعب ومن بين اضاء المحاكم في مقاطعة الجزيرة وييخضع الاعضاء للمصادقة من قبل المجلس التشريعي للمقاطعة وهي المنوطة بها حسب تطبيق القوانين والاشراف على هيكلية المؤسسات القضائية وتفتيش ومتابعة اعمالها وتنظر في الدعاوي التي تهز نظام المجتمع ووجدانه وتخلق الفوضىوالاحتقان وتقوم بحماية حقوق ونظام المجتمع عن طريق النيابة العامة.
  • هيئة العدل: وهي الهيئة الادارية العدلية التي تعمل على تجسيد العدالة وتأمين بيئة قانونية مستقرة تضمن وتحمي حقوق الانسان من خلال تطبيق القانون وتقديم الخدمات القانونية والعدلية لتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية وفقا لبنود العقد الاجتماعي.
  • المحكمة الدستورية العليا: وهو أعلى مرجع دستوري مؤلفة من 7 أعضاء يتم اقتراحهم من قبل المجلس القضائي العام ويخضع الاعضاء للمصادقة في مجلس الشعب في كل دورة تشريعية وهم من ذوي الخبرة والنزاهة من القضاة واساتذة القانون والمحامين بأغلبية 5 أصوات.
  • ممثلي نقابة المحامين: يقومان على حق الدفاع القضائي المقدس في الدستور ويعملون وفق النظام الداخلي لمركز الحقوق.

الملحق رقم /2/

تم مصادقة المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بالجلسة رقم 13 تاريخ 10-6-2014  على تعديل ميثاق  العقد الاجتماعي للمادة 54 ان يكون الحاكم مشترك بين الجنسين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم /3/

مرسوم رقم /5/ لعام 2016 لتعديل بعض مواد العقد الاجتماعي المتعلقة بالهيكلية التنظيمية للمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة.

 

بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي

بجلسته رقم /6/تاريخ 1/3/2016 والمتضمن تعديل بعض مواد العقد الاجتماعي المتعلقة بالهيكلية التنظيمية للمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة.

ما يلي:

مرسوم تشريعي لتعديل بعض مواد العقد الاجتماعي المتعلقة بالهيكلية التنظيمية للمجلس التنفيذي.

  • تم تعديل المادة 59 من العقد الاجتماعي بحيث اصبحت كالتالي:
  • المستشار: هو الرئاسة المشتركة لأحدى هيئات المجلس التنفيذي.
  • تعديل المادة 95 ليصبح عدد الهيئات 16 بدلاً من 22 هيئة كالتالي:

1-هيئة البلديات والبيئة:

تتشكل من المديريات التالية:

آــ المديرية العامة للبيئة

ب ــ المديرية العامة للتموين ويتفرع منها (مكتب التجارة الداخلية وحماية المستهلك)

ج – المديرية العامة للنقل والمواصلات

د ــ الإدارة العامة للبلديات: وتشرف على عمل جميع البلديات في المقاطعة

ع ــ المديرية العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.

2-هيئة العلاقات الخارجية:

3-هيئة الدفاع:

4-هيئة الداخلية: بالإضافة الى مهامها يتبع لها:

1ــ مكتب ترسيم الاليات بجميع انواعها

5-هيئة شؤون الشهداء:

6-هيئة المرأة:

7-هيئة الثقافة والفن: ويتبع لها

1ــ المديرية العامة للفنون والمسارح

2ــ المديرية العامة للآداب والمطبوعات والمعارض

8ــ هيئة السياحة وحماية الاثار:

9ــ هيئة التربية والتعليم:

10ــ هيئة الاقتصاد: بعد الدمج بين هيئة الاقتصاد وهيئة الزراعة بإسم هيئة الاقتصاد والمشكلة من المديريات التالية:

1ــ المديرية العامة للإنتاج النباتي

2ــ المديرية العامة للإنتاج الحيواني

3ــ المديرية العامة للري للموارد المائية

4ــ المديرية العامة للأعلاف

5ــ المديرية العامة لتنمية بادية الجزيرة

6ــ المديرية العامة لإكثار البذار

7ــ المديرية العامة للصناعة والتجارة

8ــ مديرية الاقتصاد (التجارة الخارجية)

11ــ هيئة المالية: ويتبع لها

1ــ الإدارة العامة للمصارف: وتشمل جميع أنواع المصارف والبنوك

2ــ المديرية العامة للجمارك.

12-هئية العمل والشؤون الاجتماعية: تضم

1ــ الاتحاد الرياضي العام

13ــ هيئة الصحة:

14ــ هيئة الطاقة: بعد الدمج بين هيئة الطاقة وهيئة الاتصالات تحت اسم هيئة الطاقة والمشكلة من المديريات التالية:

1ــ الإدارة العامة للكهرباء

2ــ الإدارة العامة للنفط والغاز (والثروة المعدنية)

3ــ الإدارة العامة للاتصالات

15ــ هيئة الشباب:

16ــ هيئة العدل:

  • الموافقة على احداث المكاتب التالية:

1ــ الامانة العامة للمجلس التنفيذي.

2ــ امانة السر.

3ــ مكتب الدراسات والاحصاء والتخطيط.

4ــ مكتب شؤون المنظمات الانسانية.

5ــ مكتب التنمية الإدارية

6ــ مكتب المتابعة.

7ــ المكتب القانوني.

8ــ مكتب الإعلام.

9ــ المكتب المالي.

10ــ مكتب الأمن والحماية.

11-يستحدث مكتب شؤون الأديان: بدلا من هيئة الشؤون الدينية يرتبط برئاسة المجلس التنفيذي مباشرة

12ـ يستحدث مكتب حقوق الانسان بدلا من هيئة حقوق الانسان ويرتبط مباشرة برئاسة المجلس التنفيذي

13ــ استحداث مجلس باسم المجلس الأعلى للاستثمار: وذلك بسبب صدور قانون الاستثمار في المقاطعة لفتح المجال للمستثمرين ولإعطاء التراخيص ضمن هذا القانون ويضم كلا من:

1ــ رئيس المجلس التنفيذي رئيسا وعضوية رؤساء الهيئات المختصة ذات الطابع الاقتصادي

14ــ مكتب ديوان الرئاسة: وظيفة هذا المكتب التواصل وترتيب اللقاءات مع جميع الفعاليات المجتمعية ومرتبط مباشرة برئيس المجلس التنفيذي.

15ــ مكتب الاليات والصيانة (وتضم المرائب لجان المشتريات والمبيعات لجان المستودعات)

16ــ المكتب الاستشاري يضم كافة الاختصاصات السياسية والاقتصادية والمالية والزراعية والصحية والقانونية.

17ــ احداث البنك المركزي لروج افا: ذو شخصية اعتبارية مستقلة مرتبطة مباشرة بهيئة المالية وتعتبر نقطة ارتكاز وضمان للحفاظ على القوى الشرائية

وتبقى المكاتب التي تم احداثها في الهيكلية الادارية للمجلس التنفيذي سابقا على حالها

18ــ احداث مكتب لمتابعة المشاريع الاقتصادية بجميع أنواعها: وتشمل المشاريع المنفذة جزئيا والمشاريع الجديدة والمشاريع التي تحتاج الى اعاده التأهيل والصيانة.

19ــ مكتب شؤون اللاجئين

  • الابقاء على رئاسة المجلس التنفيذي ونائبين كما ورد في العقد الاجتماعي دون تعديل.
  • يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم /4/ تاريخ 13-6-2018

المرسوم رقم /9/ لعام 2018

بناء  على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي بجلسته رقم /12/ تاريخ 13-6-2018 وبناء على اقتراح اللجنة القانونية بتعديل المادتين الخامس والخمسون والثامن والخمسون من العقد الاجتماعي.

يرسم الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة

المادتين كالتالي :

المادة الخامس والخمسون:

يشكل  المجلس التنفيذي من الرئاسة المشتركة وعدد من النواب والهيئات

المادة الثامن والخمسون:

يجوز للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي  اختيار بعض المستشارين من المجلس التشريعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى